| - قال : ' المتلاعنان إذا تفرقا ؛ لا يجتمعان أبدا ' .
وأخرج نحوه عنه أبو داود .
وفي ' الصحيحين ' وغيرهما : أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل | أن يأمره - صلى الله عليه وسلم - .
قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين ( 1 ) . |
| ( [ إلحاق الولد بأمه ] : )
( ويلحق الولد بأمه ( 2 ) فقط ، ومن رماها به فهو قاذف ) ؛ لحديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين .
أخرجه أحمد ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وبقية رجاله ثقات .
ويؤيد هذا الحديث : الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش | هنا - ، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف .
والملاعنة داخلة في المحصنات ؛ [ ما ] ( 3 ) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك ، | وهكذا من قذف ولدها ؛ فإنه كقذف أمه ؛ يجب الحد على القاذف . | هامش | ( 1 ) = قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث - : ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض | الله لها . ( ن ) | ( 2 ) = كما هو صريح الحديث في ' الصحيحين ' . ( ن ) | ( 3 ) زيادة يقتضيها السياق . |