ففي ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه وعظ الزوج وذكره ، وأخبره أن عذاب | الدنيا أهون من عذاب الآخرة .
ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ' ، فإذا | أقرت المرأة ؛ كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة ، وإذا أقر | الرجل بالكذب ؛ كان عليه حد القذف .
( لاعنها ؛ فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن | لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن | الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ؛ وإذا كانت حاملا | أو كانت قد وضعت ؛ أدخل نفي الولد في أيمانه ) ؛ وقد نطق بذلك الكتاب | العزيز ، والسنة المطهرة في ملاعنته - صلى الله عليه وسلم - بين عويمر | العجلاني وامرأته ، وبين هلال بن أمية وامرأته . |
| ( [ التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد ] : )
( ويفرق الحاكم بينهما ، وتحرم عليه أبدا ) ؛ لحديث سهل بن سعد عند أبي | داود ( 1 ) قال : مضت السنة بعد في المتلاعنين ؛ أن يفرق بينهما ؛ ثم لا يجتمعان | أبدا .
وفي حديث ابن عباس ( 2 ) عند الدارقطني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 351 ) ؛ وإسناده صحيح ؛ رجاله رجال مسلم . ( ن ) | ( 2 ) هو في ' سننه ' ( 3 / 276 ) ، لكن ؛ عن ابن عمر ! ونقل في ' نصب الراية ' ( 3 / 250 ) عن ابن | عبد الهادي تجويد إسناده .
وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 1779 ) . |