| عليك ؛ وخل سبيلها ' ، قال : نعم ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - أن تعتد بحيضة واحدة ، وتلحق بأهلها .
ورجال إسناده كلهم ثقات .
ولها حديث آخر عند الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أمرها أن تعتد بحيضة .
وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث .
وأخرج أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت | ابن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة .
وأخرج الدارقطني ، والبيهقي - بإسناد صحيح - ، عن أبي الزبير ، وفيه : | فأخذها وخلى سبيلها .
قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد .
فهذه الأحاديث - كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه | فسخ ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض ، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق .
وأما ما وقع في بعض روايات الحديث : أنه طلقها تطليقة ؛ فقد أجيب | عن ذلك بجوابات طويلة ؛ قد أودعها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه .
قال ابن القيم :
' واختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق ، وأحمد - في أصح | الروايتين عنه دليلا - ؛ أنها تعتد بحيضة واحدة ، وهو مذهب عثمان بن عفان ، | وعبد الله بن عباس ، وقد حكى إجماع الصحابة ، ولا يعلم لهما مخالف ، وقد |