تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عليك ؛ وخل سبيلها ' ، قال : نعم ، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - أن تعتد بحيضة واحدة ، وتلحق بأهلها .

ورجال إسناده كلهم ثقات .

ولها حديث آخر عند الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - أمرها أن تعتد بحيضة .

وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وقد صرح بالتحديث .

وأخرج أبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، عن ابن عباس : أن امرأة ثابت | ابن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي - بإسناد صحيح - ، عن أبي الزبير ، وفيه : | فأخذها وخلى سبيلها .

قال الدارقطني : سمعه أبو الزبير من غير واحد .

فهذه الأحاديث - كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة - تدل على أنه | فسخ ؛ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض ، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق .

وأما ما وقع في بعض روايات الحديث : أنه طلقها تطليقة ؛ فقد أجيب | عن ذلك بجوابات طويلة ؛ قد أودعها الماتن في ' شرح المنتقى ' ، فليرجع إليه .

قال ابن القيم :

' واختلف الناس في عدة المختلعة ؛ فذهب إسحاق ، وأحمد - في أصح | الروايتين عنه دليلا - ؛ أنها تعتد بحيضة واحدة ، وهو مذهب عثمان بن عفان ، | وعبد الله بن عباس ، وقد حكى إجماع الصحابة ، ولا يعلم لهما مخالف ، وقد |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٧٨