| طلاق أو فسخ ما نصه :
' فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق . . . ' ، قال : ' والذي ينبغي | الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير ، وليس الغير - سواء كان بلفظ | الطلاق أو بغيره - مما يشعر بتخلية السبيل ؛ أو بتركها وشأنها من دون أن | يجري منه لفظ قط .
قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في | عدة المطلقة ، فتكون عدة الطلاق ثلاثة قروء ؛ إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء ؛ | فإنه حيضة واحدة ، ولا تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق ( 1 ) ، أو بما | يدل عليه ؛ لا إذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها ؛ فإن هذا لا يحسب | عليه طلاقا .
وبهذا التقرير تجتمع الأدلة ، ويرتفع الإشكال على كل تقدير .
وأما كونه يمنع الرجعة ؛ فلما قدمنا أن الطلاق لا يتبع الطلاق ' . انتهى . |
| ( [ عدة المختلعة ] : )
( وعدته حيضة ) ؛ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة | ثابت : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : ' خذ الذي لها | هامش | ( 1 ) = قلت : وفي هذا نظر ؛ لأن مقصود الافتداء لا يحصل مع الطلاق ، وهو رجعي بنص | كتاب الله - تعالى - ، فإن كان يريد طلاقا بائنا ؛ فليس في كتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث | أصلا .
وبيان ذلك فيما سبقت الإشارة إليه من ' الفتاوى ' . ( ن ) |