تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن | يطلقها ، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر ، | حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا ، وقالت : | وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت | المرأة حتى دخلت على عائشة ؛ فأخبرتها ، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ | فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ؛ | من كان طلق ، ومن لم يكن طلق .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والطبراني ، عن عمران بن | حصين : أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ؛ يقع بها ؛ ولم يشهد على طلاقها ، | ولا على رجعتها ؟ فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على | طلاقها وعلى رجعتها ، ولا تعد ( 1 ) . |

| ( [ حكم الطلاق البائن ] : )

( ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره ) ؛ لقول الله - تعالى - : | حتى تنكح زوجا غيره ، ولما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم | لامرأة رفاعة القرظي : ' لا ؛ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ' .

وهو مجمع على ذلك . | هامش | ( 1 ) = قلت : وسنده صحيح على شرط مسلم ؛ انظر ' سنن أبي داود ' ( 1 / 341 ) ، وابن ماجه | ( 1 / 624 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٦٧