تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الترمذي ، عن عائشة ، قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ؛ | فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة ؛ أي : جعل الشيء الذي حرمه | حلالا بعد تحريمه .

وفي ' صحيح مسلم ' ، عن ابن عباس ، قال : إذا حرم الرجل امرأته ؛ | فهي يمين يكفرها ، ثم قال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكرناه .

وبالجملة : الحق ما ذكرناه ، وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ، ومن | بعدهم ، وجميع أهل الظاهر ، وأكثر أصحاب الحديث ، وهذا إذا أراد تحريم | العين ، وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ ؛ بل قصد | التسريح ؛ فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات . |

| ( [ الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي ] : )

( والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه ؛ يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق | رجعيا ) ؛ لحديث ابن عباس عند أبي داود ، والنسائي ، في قوله - تعالى - : | والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية ، قال : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق | برجعتها ، وإن طلقها ثلاثا ، فنسخ ذلك : الطلاق مرتان .

وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد ، وفيه مقال ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = وفي ' التقريب ' : ' صدوق يهم ' ؛ وهو حسن أو صحيح بما بعده . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٦٦