تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ، ولا تكون طلاقا | مع عدمه . |

| ( [ حكم الطلاق بالتخيير ] : )

( و ) يقع الطلاق ( بالتخيير إذا اختارت الفرقة ) ؛ لقوله - تعالى - : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا الآية ، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية .

وقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساءه لما | نزلت الآية ، فخيرهن .

وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، عن عائشة قالت : خيرنا رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه ، فلم يعدها شيئا .

وفي المسألة خلاف ، وهذا هو الحق ، وبه قال الجمهور . |

| ( [ حكم الطلاق بالتوكيل ] : )

( وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ) ؛ لأنه توكيل بالإيقاع ، وقد تقرر | جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره ، فلا يخرج من ذلك إلا ما | خصه دليل ، وقد سئل أبو هريرة ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص عن رجل | جعل أمر امرأته بيد أبيه ؟ فأجازوا طلاقه ؛ كما أخرجه أبو بكر البرقاني في | ' كتابه ' المخرج على ' الصحيحين ' . |

| ( [ حكم الطلاق بلفظ التحريم ] : )

|

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٦٤