| يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك .
وقد أفتى هو - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذه فتواه وعمل | أصحابه ؛ كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك ، ورأى عمر - رضي الله تعالى | عنه - أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث ؛ عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها | جملة ، وهذا اجتهاد منه - رضي الله تعالى عنه - ؛ غايته أن يكون سائغا | لمصلحة رآها ، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ، وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته .
فإذا ظهرت الحقائق ؛ فليقل امرؤ ما شاء ، وبالله التوفيق ' . انتهى . |
| ( [ الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح ] : )
( الراجح عدم الوقوع ) ؛ قال الماتن : ' ذهب الجمهور إلى أنه يقع ، وأن | الطلاق يتبع الطلاق ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع | الطلاق ؛ بل يقع واحدة ، وقد حكي ذلك عن أبي موسى ، وابن عباس ، | وطاوس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، وأحمد بن عيسى ، وعبد الله بن موسى ، | ورواية عن علي ، ورواية عن زيد بن علي ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن | تيمية ، والحافظ ابن القيم ، وقد حكاه ابن مغيث في كتاب ' الوثائق ' عن علي ، | وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وحكاه أيضا عن جماعة | من مشايخ قرطبة ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس .
واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله : أنه طلق امرأته سهيمة | البتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول |