| هو مذهب الرافضة .
قلت : بل هو مذهب جماعة من التابعين ؛ كما حكاه الليث ، ومذهب | ابن علية ، وهشام بن الحكم ، وجميع الإمامية ، ومن أهل البيت - عليهم | السلام - : الباقر ، والصادق ، والناصر ، وبه قال أبو عبيدة ، وبعض الظاهرية ؛ | لأن هؤلاء قالوا : إن الطلاق البدعي لا يقع ، والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ | متتابعة لا يقع .
( الثالث ) : وقوع الثلاث إن كان المطلقة مدخولة ، وواحدة إن لم تكن | كذلك ؛ وهذا هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس ، وإسحاق بن | راهويه .
( الرابع ) : أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ؛ | وهذا مذهب ابن عباس على الأصح ، وابن إسحاق ، وعطاء ، وعكرمة ، وأكثر | أهل البيت .
وهذا أصح الأقوال ' . انتهى .
ثم سرد أدلة هؤلاء ، ورجح القول الرابع ، فليرجع إليه .
قال ابن القيم :
' قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - : أن الثلاث كانت | واحدة في عهده ، وعهد أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، وغاية ما يقدر مع | بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل ؛ فإنه |