تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يصح بخلاف طلاقه ، ومذهب مالك - رواه ابن القاسم عنه ، وعليه العمل عند | أصحابه - ؛ أن هزل النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع ' . انتهى . |

| ( [ حكم الطلاق السني ] : )

( لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ؛ ولا طلقها في الحيضة التي قبله ؛ أو | [ كانت ( 1 ) ] في حمل قد استبان )

أقول : ويشترط في طلاق السنة أن لا تكون المرأة حائضا ، وهذا لغضبه | - صلى الله عليه وسلم - على ابن عمر لما طلق امرأته في الحيض ؛ | كما في ' الصحيحين ' وغيرهما .

وأما اشتراط أن لا تكون نفساء ؛ فلأن قوله - صلى الله عليه وسلم | - في حديث ابن عمر : ' ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، | فإذا بدا له أن يطلقها فليطلقها ' ؛ فهذا فيه أن طلاق السنة يكون حال الطهر ، | والنفاس ليس بطهر .

وأما اشتراط أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم | - في حديث ابن عمر : ' فليطلقها قبل أن يمسها ' ؛ يعني : في | ذلك الطهر .

وأما اشتراط أن لا يطلقها في ذلك الطهر أكثر من طلقة ؛ فلما رواه | الدارقطني من حديث ابن عمر : وأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد | أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرء ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : | هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٤٢