' ثلاث لا يجوز فيهن اللعب : الطلاق والنكاح والعتق ' ؛ وفي إسناده ابن | لهيعة .
وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' - | مرفوعا بنحوه ، وزاد : ' فمن قالهن فقد وجبن ' ؛ وفي إسناده انقطاع .
وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه :
' من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، | ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ' ؛ وفي إسناده أيضا انقطاع ( 1 ) .
وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا - .
وعن عمر مرفوعا عنده أيضا .
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا .
قال ابن القيم :
' وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور ، وكذلك نكاحه صحيح ؛ كما | صرح به النص ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ، وهو قول | الجمهور ، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد ، وهو قول الصحابة ، وقول طائفة | من أصحاب الشافعي ، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا | هامش | ( 1 ) = وله شاهد آخر مرسل عن الحسن مرفوعا ؛ بلفظ : ' من نكح لاعبا ، أو أطلق لاعبا ، أو | أعتق لاعبا ؛ فقد جاز ' ؛ رواه أبو حفص العكبري ؛ كما في ' إقامة الدليل على إبطال التحليل ' ( ص 46 ) | لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذكر هناك آثارا موقوفة تشهد لهذه المرفوعة . ( ن ) |