تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' ثلاث لا يجوز فيهن اللعب : الطلاق والنكاح والعتق ' ؛ وفي إسناده ابن | لهيعة .

وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' - | مرفوعا بنحوه ، وزاد : ' فمن قالهن فقد وجبن ' ؛ وفي إسناده انقطاع .

وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه :

' من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، | ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ' ؛ وفي إسناده أيضا انقطاع ( 1 ) .

وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا - .

وعن عمر مرفوعا عنده أيضا .

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا .

قال ابن القيم :

' وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور ، وكذلك نكاحه صحيح ؛ كما | صرح به النص ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ، وهو قول | الجمهور ، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد ، وهو قول الصحابة ، وقول طائفة | من أصحاب الشافعي ، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا | هامش | ( 1 ) = وله شاهد آخر مرسل عن الحسن مرفوعا ؛ بلفظ : ' من نكح لاعبا ، أو أطلق لاعبا ، أو | أعتق لاعبا ؛ فقد جاز ' ؛ رواه أبو حفص العكبري ؛ كما في ' إقامة الدليل على إبطال التحليل ' ( ص 46 ) | لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذكر هناك آثارا موقوفة تشهد لهذه المرفوعة . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٤١