تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ من يقع منه الطلاق ؟ ] : )

( من مكلف مختار ) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه ، وطلاق المكره لا حكم | له .

والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما ، وقال - صلى الله عليه وسلم | - : ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' .

معناه : في إكراه ، وطلاق المكره هدر . |

| ( [ حكم طلاق الهازل ] : )

( ولو هازلا ) ( 1 ) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته ، بل | على وجه اللعب ، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - | لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، | والحاكم - وصححه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ' .

وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك ( 2 ) ، وهو مختلف فيه .

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا : | هامش | ( 1 ) = وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام في ' إبطال التحليل ' في بحث له في ذلك طويل نفيس ، | احتج فيه بالأحاديث والآثار والاعتبار ؛ فراجعه ( ص 46 - 58 ) . ( ن ) | ( 2 ) بالراء المهملة ؛ كما في ' الخلاصة ' ، و ' سنن الترمذي ' . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٤٠