|
| ( [ الفصل الرابع : الولد للفراش ] : )
| ( [ الدليل على أن الولد للفراش ] : )
( والولد للفراش ) ، وللعاهر الحجر ، ( ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه ) ؛ | لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' .
وفيهما أيضا من حديث عائشة ، قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص | وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله ! إن ابن أخي | عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : | هذا أخي يا رسول الله ! ولد على فراش أبي ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، | فرأى شبها بينا بعتبة ، وقال : ' هو لك يا عبد بن زمعة ! الولد للفراش ، | وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ! ' . |
| ( [ لمن ولد الأمة الموطوءة من ثلاثة في طهر واحد ملكها كل واحد منهم فيه ؟ ] : )
( وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه ، | فجاءت بولد وادعوه جميعا ؛ فيقرع بينهم ، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين | ثلثا الدية ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي ، من حديث | زيد بن أرقم ، قال : أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر | واحد ، فسأل اثنين ، وقال : أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم سأل اثنين : | أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنين : أتقران لهذا بالولد ؟ | قالا : لا ؛ فأقرع بينهم ، فألحق الولد بالذي أصابته القرعة ، وجعل عليه ثلثي | الدية ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بدت نواجذه . |