| ماجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال : في أدبارهن - ' ؛ ورجال إسناده | ثقات .
وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عند أحمد ( 1 ) ، والنسائي : | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : ' هو اللوطية الصغرى ' .
وفي الباب أحاديث ، وبعضها يقوي بعضا .
وحكي عن بعض أهل العلم الجواز ؛ واستدلوا بقوله - تعالى - : فأتوا حرثكم أنى شئتم ؛ والبحث طويل لا يتسع المقام لبسطه .
أقول : كان اليهود يضيقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي ، | وكان الأنصار ومن وليهم يأخذون سنتهم ، وكانوا يقولون ( 2 ) : إذا أتى الرجل | امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت هذه الآية ؛ أي : أقبل وأدبر | هامش | ' مقبول ' .
ومن طريقه الترمذي ( 2 / 205 ) ؛ إلا أنه جعله من مسند علي بن طلق - وحسنه - ، وكذلك رواه | عن ابن طلق النسائي ، كما في ' الترغيب ' ( 3 / 201 ) ، والدارمي ( 1 / 261 ) .
وأما ابن ماجه ؛ فمن حديث خزيمة من طريق أخرى عنه ( 1 / 594 ) ، وكذا الدارمي . ( ن ) | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6707 ، 6967 ، 6968 ) ؛ من طريق قتادة : ثنا عمرو . . . به ، وهذا | سند حسن .
ومن الغرائب قول المنذري والهيثمي بعد أن نسباه لأحمد والبزار : ' ورجالهما رجال الصحيح ' ؛ | نقله المعلق على ' المسند ' ؛ وأقرهما !
وأما النسائي ؛ فلم يروه في ' الصغرى ' ؛ فالظاهر أنه في ' الكبرى ' له . ( ن ) | ( 2 ) = رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبو داود . ( ن ) |