تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

' ملعون من أتى امرأة في دبرها ' ، وفي إسناده الحارث بن مخلد ، لا | يعرف حاله ( 1 ) .

وأخرج أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، من حديث أبي هريرة : أن رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

' من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ؛ فقد كفر بما أنزل | على محمد ' ؛ وفي إسناده أبو تميمة عنه ، قال البخاري : لا يعرف لأبي تميمة | سماع عن أبي هريرة ؛ وقال البزار : هذا حديث منكر .

وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم ( 2 ) ، قال البزار : لا يحتج به ، وما تفرد | به فليس بشيء .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، من حديث خزيمة بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى | أن يأتي الرجل امرأته في دبرها ؛ وفي إسناده عمر ( 3 ) بن أحيحة ، وهو مجهول .

وفي الباب عن علي بن طلق عند أحمد ( 4 ) ، والترمذي ، والنسائي ، وابن | هامش | ( 1 ) = ' التقريب ' . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : لفظة ( ابن ) مقحمة ، وإنما هو حكيم الأثرم ؛ وهو ثقة كما قال جماعة .

وحديثه هذا صحيح لا علة فيه ؛ وإعلال البخاري بما ذكر غير مقبول على قواعد الجمهور ؛ كما | بينت ذلك في ' نقد التاج ' قبيل ' الصلاة ' ( رقم 119 ) . ( ن ) | ( 3 ) = عمرو . ( ن )

قلت : وانظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 67 - 68 ) ؛ فقد بين فيه أن ( عمرو بن أحيحة ) ؛ صحابي ، أو | تابعي ثقة . | ( 4 ) = رقم ( 655 ) ، وفيه مسلم بن سلام الحنفي ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي ' التقريب ' : |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٢٨