تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - : ' لم تفعل ذلك ؟ ' ، فقال : أشفق على ولدها ، فقال رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - : ' لو كان ضارا ضر فارس والروم ' .

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا | بإذنها ، وتعقب بأن الشافعية تقول : إنه لا حق للمرأة في الجماع .

أقول : وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، قال : قيل | للنبي صلى الله عليه وسلم : زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى ؟ فقال :

' كذبت يهود ؛ لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه ' .

وأخرج نحوه النسائي ، من حديث أبي هريرة ، وجابر .

ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من | دون تحريم . |

| ( [ حرمة إتيان المرأة في دبرها ] : )

( ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل | ' السنن ' ، والبزار ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه ، وكذا النسائي في ' الصغرى ' ، وقد عزاه إليه المنذري في | ' مختصره ' ( 3 / 76 ) ؛ فلعله في ' الكبرى ' له .

وقد ذكر فيه أن في صحابي الحديث وتابعيه اختلافا ، ولا يتسع المقام لبيان ذلك ؛ فراجع ' سنن | أبي داود ' ، و ' الترمذي ' ( 2 / 193 ) ، و ' البيهقي ' ( 7 / 230 ) و ' المسند ' ( 3 / 33 - 51 - 53 ) .

لكن يشهد له حديث أبي هريرة ، والظاهر أنه في ' الكبرى ' أيضا للنسائي ؛ وهو عند البيهقي | أيضا ، وليس فيه : ' لو أراد . . . ' وسنده حسن . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٢٧