| - : ' لم تفعل ذلك ؟ ' ، فقال : أشفق على ولدها ، فقال رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - : ' لو كان ضارا ضر فارس والروم ' .
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا | بإذنها ، وتعقب بأن الشافعية تقول : إنه لا حق للمرأة في الجماع .
أقول : وفي حديث أبي سعيد الذي أخرجه أهل ' السنن ' ( 1 ) ، قال : قيل | للنبي صلى الله عليه وسلم : زعموا أن العزل هو المؤودة الصغرى ؟ فقال :
' كذبت يهود ؛ لو أراد الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه ' .
وأخرج نحوه النسائي ، من حديث أبي هريرة ، وجابر .
ويمكن الجمع بحمل الأحاديث القاضية بالمنع على مجرد الكراهة فقط من | دون تحريم . |
| ( [ حرمة إتيان المرأة في دبرها ] : )
( ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل | ' السنن ' ، والبزار ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | هامش | ( 1 ) = ليس هو عند ابن ماجه ، وكذا النسائي في ' الصغرى ' ، وقد عزاه إليه المنذري في | ' مختصره ' ( 3 / 76 ) ؛ فلعله في ' الكبرى ' له .
وقد ذكر فيه أن في صحابي الحديث وتابعيه اختلافا ، ولا يتسع المقام لبيان ذلك ؛ فراجع ' سنن | أبي داود ' ، و ' الترمذي ' ( 2 / 193 ) ، و ' البيهقي ' ( 7 / 230 ) و ' المسند ' ( 3 / 33 - 51 - 53 ) .
لكن يشهد له حديث أبي هريرة ، والظاهر أنه في ' الكبرى ' أيضا للنسائي ؛ وهو عند البيهقي | أيضا ، وليس فيه : ' لو أراد . . . ' وسنده حسن . ( ن ) |