تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( [ للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب ] : )

( ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ) ؛ لأن البكر ؛ الرغبة فيها | أتم ، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر ، فجعل قدرها السبع ، وقدر الثيب | الثلاث ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام | عندها ثلاثة أيام .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : ' من السنة إذا تزوج البكر | على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ، | ثم قسم .

وفي الباب أحاديث . |

| ( [ حكم العزل ] : )

( ولا يجوز العزل ) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم .

قال في ' المسوى ' :

' اختلف أهل العلم في العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة | والتابعين ، وكرهه جمع منهم ، ولا شك أن تركه أولى ' .

وبالجملة ؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية : أنهم سألوا رسول | الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال : ' ذلك الوأد الخفي ' ؛ أخرجه مسلم ، وغيره . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٢٤