|
| ( [ للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب ] : )
( ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ) ؛ لأن البكر ؛ الرغبة فيها | أتم ، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر ، فجعل قدرها السبع ، وقدر الثيب | الثلاث ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام | عندها ثلاثة أيام .
وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال : ' من السنة إذا تزوج البكر | على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ، | ثم قسم .
وفي الباب أحاديث . |
| ( [ حكم العزل ] : )
( ولا يجوز العزل ) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم .
قال في ' المسوى ' :
' اختلف أهل العلم في العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة | والتابعين ، وكرهه جمع منهم ، ولا شك أن تركه أولى ' .
وبالجملة ؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية : أنهم سألوا رسول | الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال : ' ذلك الوأد الخفي ' ؛ أخرجه مسلم ، وغيره . |