تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ، ولا ينفي كونها مستحبة ( 1 ) . |

| ( [ ما على الزوج ] : )

| ( 1 - [ المعاشرة بالمعروف ] : )

( وعليه إحسان العشرة ) ؛ لقوله - تعالى - : وعاشروهن بالمعروف .

وفي ' الصحيحين ' وغيرهما ، من حديث أبي هريرة : ' إن المرأة كالضلع ؛ | إن ذهبت تقيمها كسرتها ، وإن تركتها استمتعت بها ، فاستوصوا بالنساء ' .

وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديثه أيضا ، قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسائهم ' .

وأخرج الترمذي - وصححه - من حديث عائشة ، قالت : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم :

' خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلي ' . | هامش | ( 1 ) = قلت : هذا لو صح حديث عائشة ؛ فكيف وهو غير صحيح الإسناد ؛ لأنه من رواية | شريك ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة عنها ؛ أخرجه أبو داود ( 1 / 332 ) ، وابن ماجه ( 1 / | 614 ) ، والبيهقي ( 7 / 253 ) ؛ وأعله أبو داود بقوله : ' إن خيثمة لم يسمع من عائشة ' .

وعلته الحقيقية الإرسال ؛ فقد رواه سفيان ، عن منصور ، عن طلحة ، عن خيثمة : أن رجلا | تزوج . . . الحديث ؛ وكذلك رواه سعيد ، عن طلحة ؛ أخرجهما البيهقي .

ولذلك قال ابن عدي : ' إن هذا من مناكير شريك ' ؛ كما في ' الجوهر النقي ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢١٧