تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لحديث علقمة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والحاكم ، والبيهقي ، ( 1 ) وصححه | الترمذي ، وابن حبان ، قال : أتي عبد الله - يعني : ابن مسعود - في امرأة | تزوجها رجل ، ثم مات عنها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يكن دخل بها ؟ | قال : فاختلفوا إليه ، فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ، ولها الميراث ، وعليها | العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى .

وفي ' إعلام الموقعين ' : ' سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ؟ فقضى لها | على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ؛ ذكره أحمد وأهل ' السنن ' | وصححه الترمذي وغيره ' .

قال ابن القيم ' وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول | عنها ' انتهى . |

| ( [ تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب ] : )

( ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم | قريبا .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه من حديث عائشة ، قالت : أمرني رسول | الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس ؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن | هامش | ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 244 - 245 ) ، وصححه أيضا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢١٦