|
| ( 2 - [ كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ ] : )
وقال في ' الحجة البالغة ' :
' الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها ؛ لا بد أن يجاوز عن | محقرات الأمور ، ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه ؛ إلا ما يكون من باب | الغيرة المحمودة ، وتداركا لجور ، ونحو ذلك ' . |
| ( 3 - [ النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة ] : )
والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق | والكسوة وحسن المعاملة ، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين | جنس القوت وقدره مثلا ؛ فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد ، | ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا .
قال في ' المسوى ' :
' إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ؛ فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح ؟ قال | الشافعي : لها الخروج عن النكاح ، وقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك ، وكذلك الخلاف | في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة : إذا رضيت مرة ، ثم بدا | لها ؛ فلها الخروج ؛ وفي الإعسار بالصداق : إذا رضيت مرة سقط حقها ' . انتهى . |
| ( [ ما يجب على المرأة ] : )
| ( 1 - [ الطاعة بالمعروف ] : )
( وعليها الطاعة ) ؛ لقوله تعالى : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . |