تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - [ كظم الغيظ والتجاوز عن الخطإ ] : )

وقال في ' الحجة البالغة ' :

' الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها ؛ لا بد أن يجاوز عن | محقرات الأمور ، ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواه ؛ إلا ما يكون من باب | الغيرة المحمودة ، وتداركا لجور ، ونحو ذلك ' . |

| ( 3 - [ النفقة عليها من طعام وسكن وكسوة ] : )

والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق | والكسوة وحسن المعاملة ، ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى الوحي أن يعين | جنس القوت وقدره مثلا ؛ فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد ، | ولذلك إنما أمر أمرا مطلقا .

قال في ' المسوى ' :

' إذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ؛ فهل يثبت لها حق الخروج من النكاح ؟ قال | الشافعي : لها الخروج عن النكاح ، وقال أبو حنيفة : ليس لها ذلك ، وكذلك الخلاف | في الإعسار بالصداق إلا أن عند الشافعي في الإعسار بالنفقة : إذا رضيت مرة ، ثم بدا | لها ؛ فلها الخروج ؛ وفي الإعسار بالصداق : إذا رضيت مرة سقط حقها ' . انتهى . |

| ( [ ما يجب على المرأة ] : )

| ( 1 - [ الطاعة بالمعروف ] : )

( وعليها الطاعة ) ؛ لقوله تعالى : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢١٨