| القلة ، والأحاديث المذكورة هي في الأمهات :
فالأول : متفق عليه .
والثاني : أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - .
والثالث : أخرجه أحمد ، وأبو داود .
والرابع : أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ( 1 ) .
فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة ؛ بل إذا كان | له قيمة صح أن يكون مهرا .
وأما في جانب الكثرة ؛ فكذلك أيضا لا حد له ، ولذلك ذكر الله | القنطار ، وكانت مهور زوجاته - صلى الله عليه وسلم - لكل واحدة اثنتا | عشرة أوقية ونصف ؛ عن خمس مئة درهم ( 2 ) .
فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا ؛ فعليه الدليل الصحيح .
ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم . |
| ( [ مقدار مهر المرأة المدخول بها والتي لم يحدد صداقها ] : )
ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ) ؛ | هامش | ( 1 ) = قلت : لقد أبعد المصنف النجعة ؛ فالحديث في ' الصحيحين ' ، وقد عزاه إليهما غير واحد ، | وانظر ' البيهقي ' ( 7 / 236 ) . ( ن ) | ( 2 ) هكذا الأصل ، ولعله : وهي عبارة عن خمس مئة درهم . ( ش ) |