تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بفاطمة - عليهما السلام - حتى يعطيها شيئا ، ولما قال : ما عندي شيء ؛ قال : | ' فأين درعك الحطمية ؟ ' ؛ فأعطاه إياها .

وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر . |

| ( [ كراهة المغالاة في المهر ] : )

( وتكره المغالاة فيه ) : لحديث عائشة عند الطبراني في ' الأوسط ' : أن | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ' ، وفي إسناده ضعف ( 1 ) .

وفي ' صحيح مسلم ' ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي - | صلى الله عليه وسلم - ، فقال له : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال | له النبي صلى الله عليه وسلم : ' هل نظرت إليها ؟ فإن في عيون الأنصار شيئا ' ، قال : قد | نظرت إليها ، قال : ' على كم تزوجتها ؟ ' ، قال : على أربع أواق ، فقال له | النبي صلى الله عليه وسلم : ' على أربع أواق ؟ ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ! ما | عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ' ؛ قال : فبعث | بعثا إلى بني عبس ؛ بعث ذلك الرجل فيهم .

وأخرج أبو داود ، والحاكم - وصححه - من حديث عقبة بن عامر ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' خير الصداق أيسره ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ضعيف بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح بلفظ آخر ؛ كما في ' الإرواء ' ( 6 / 348 ) . | ( 2 ) حديث صحيح : ' الإرواء ' ( 1924 ) . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢١١