| وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد عقد ولا | تراض ؛ هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس .
وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ؛ | كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . |
| ( [ الفصل الثالث : أحكام المهر ] )
| ( [ دليل وجوب مهر المرأة ] : )
( المهر واجب ) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله | - تعالى - : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فلذلك أبقى النبي | - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان .
ودليل وجوبه : أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا | بدون مهر أصلا .
وفي الكتاب العزيز : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، وقوله : فلا تأخذوا منه شيئا ، وقال : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض | الآية ، وقال - تعالى - : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن .
وقد أخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) من حديث ابن | عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال . ( ن ) |