تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول ، ولا يعتبر تجديد عقد ولا | تراض ؛ هذا ما تقتضيه الأدلة ، وإن خالف أقوال الناس .

وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين ؛ فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام ؛ | كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر . |

| ( [ الفصل الثالث : أحكام المهر ] )

| ( [ دليل وجوب مهر المرأة ] : )

( المهر واجب ) ؛ وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ، وهو قوله | - تعالى - : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فلذلك أبقى النبي | - صلى الله عليه وسلم - وجوب المهر كما كان .

ودليل وجوبه : أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسوغ نكاحا | بدون مهر أصلا .

وفي الكتاب العزيز : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، وقوله : فلا تأخذوا منه شيئا ، وقال : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض | الآية ، وقال - تعالى - : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن .

وقد أخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - ( 1 ) من حديث ابن | عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عليا أن يدخل | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢١٠