قال الترمذي : ' في إسناده مقال ' ؛ وقال الإمام أحمد : ' هذا حديث | ضعيف ، والصحيح : أنه أقرهما على النكاح الأول ' .
وقال الدارقطني : ' هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس : | ' أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ' .
وقال الترمذي في كتاب ' العلل ' له : سألت محمد بن إسماعيل عن | هذا الحديث ؟ فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو | ابن شعيب ' .
قال ابن القيم :
' فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة | المعلومة وتجعل خلاف الأصول ؟ ! ' . انتهى .
وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ، ومن | بعدهم ؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع ؛ على أنه لا يبقى العقد بعد | انقضاء العدة ، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس - وما ورد في معناه - | مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ؛ ولم تحل للزوج إلا | بعقد جديد .
قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' .
' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم | معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج ، هذه سنته المعلومة . |