تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الترمذي : ' في إسناده مقال ' ؛ وقال الإمام أحمد : ' هذا حديث | ضعيف ، والصحيح : أنه أقرهما على النكاح الأول ' .

وقال الدارقطني : ' هذا حديث لا يثبت ، والصواب حديث ابن عباس : | ' أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول ' .

وقال الترمذي في كتاب ' العلل ' له : سألت محمد بن إسماعيل عن | هذا الحديث ؟ فقال : حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو | ابن شعيب ' .

قال ابن القيم :

' فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة | المعلومة وتجعل خلاف الأصول ؟ ! ' . انتهى .

وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ، ومن | بعدهم ؛ لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع ؛ على أنه لا يبقى العقد بعد | انقضاء العدة ، ولا مانع من جعل حديث ابن عباس - وما ورد في معناه - | مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ؛ ولم تحل للزوج إلا | بعقد جديد .

قال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' .

' إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم | معه ؛ بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج ، هذه سنته المعلومة . |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٠٨