| هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه . |
| ( [ حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها ] : )
( فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا | اختارا ذلك ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وأبي داود ، وصححه الحاكم : أن | النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص - زوجها - بنكاحها الأول بعد | سنتين ، ولم يحدث شيئا .
وفي لفظ : ولم يحدث صداقا .
وفي لفظ للترمذي ( 1 ) : ولم يحدث نكاحا ، وقال : ' هذا حديث حسن ، | ليس بإسناده بأس ' .
وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم | ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد ؛ وفي إسناده الحجاج بن | أرطاة ، وهو ضعيف .
( وروي بإسناد ضعيف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . . . مثله ) ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = وقال ( 2 / 196 ) : ' ليس بإسناده بأس ' .
قلت : وهو حسن ، وصححه أحمد كما سنعلقه قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا يوهم أنه إسناد آخر عن ابن عمرو ؛ غير الذي عزاه للترمذي ، وابن ماجه ؛ | وليس كذلك ؛ فإن الحديث عندهما من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب . . . به .
فهذه الجملة التي بين القوسين تكرار لا معنى له .
ثم الحديث أخرجه أحمد أيضا ( رقم 6938 ) ، وقال عقبه : ' هذا حديث ضعيف - أو قال : | واه - ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ؛ إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي ؛ والعرزمي | لا يساوي حديثه شيئا ، والحديث الصحيح الذي روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول ' . ( ن ) |