| في الجاهلية ؛ وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ؛ وإن لم | يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار ؛ لم يقر عليه ، كما لو أسلم وتحته ذات رحم | محرم ، أو أختان ، أو أكثر من أربع ، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله | الموفق ' . انتهى ملخصا . |
| ( [ حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين ] )
( وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة ) ؛ لحديث ابن عباس | عند البخاري ، قال :
كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب ؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، | فإذا طهرت حل لها النكاح ، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه .
وأخرج مالك في ' الموطإ ' ، عن الزهري ، أنه قال :
ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ؛ وزوجها كافر مقيم بدار | الحرب ؛ إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل | أن تنقضي عدتها ، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي | في عدتها .
وفي ' صحيح البخاري ' عن ابن عباس ، قال :
كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين : أهل حرب يقاتلهم | ويقاتلونه ؛ وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ، فكان إذا هاجرت امرأة من | أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، فإذا طهرت حل لها النكاح ، فإن |