| لا لمجرد دليل ( 1 ) ، فسبحان الله وبحمده ! |
| ( [ حكم أنكحة الكفار إذا أسلموا ] : )
( ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع ) ؛ لحديث الضحاك بن | فيروز ، عن أبيه ، عند أحمد ( 2 ) ، وأهل ' السنن ' ، والشافعي ، والدارقطني ، | والبيهقي - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان - ، قال : أسلمت وعندي | امرأتان أختان ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أطلق | إحداهما ( 3 ) .
وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والشافعي ، وابن حبان ، | والحاكم - وصححاه - ، عن ابن عمر ، قال : أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر | نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - | أن يختار منهن أربعا . | هامش | ( 1 ) كلا ؛ بل الدليل قائم ؛ وهو النهي عن المضارة وعن الغش ، وهذه العيوب مما لا يرجى برؤها | وزوالها ، فما لم يعلم بها أحد الزوجين ؛ فهو بالخيار عند العلم بها . ( ش ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 232 ) . ( ن ) | ( 3 ) = وأعله البخاري ، والعقيلي .
وقال ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 3 / 158 ) - تعليقا على إسناد أبي داود - :
' هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ؛ قال البخاري : في | إسناده هذا الحديث نظر ، ووجه قوله ؛ أن أبا وهب ، والضحاك مجهول حالهما ؛ وفيه يحيى بن أيوب ؛ ضعيف ' .
قلت : أما يحيى بن أيوب ؛ فقد توبع عليه ؛ عند الترمذي وغيره .
فعلته من أبي وهب ، والضحاك ؛ وقد قال الحافظ في ترجمة كل منهما في ' التقريب ' : ' مقبول ' ؛ | يعني عند المتابعة ؛ وما وجدت لهما متابعا . ( ن ) |