| للعبد ما يجوز للحر من العدد ( 1 ) ، وقد أوضح الماتن حكم الإجماع في أول | ' حاشية الشفاء ' . |
| ( [ حكم زواج العبد بغير إذن سيده ] : )
( وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ فنكاحه باطل ) ( 2 ) ؛ لحديث جابر عند | أحمد ( 3 ) ، وأبي داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم | - وصححاه - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' من تزوج بغير إذن سيده ؛ فهو عاهر ' .
وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر .
قال الترمذي : ' لا يصح ؛ إنما هو عن جابر ' . | هامش | ( 1 ) = وفي ' الموطإ ' ( 2 / 74 ) عن مالك : ' أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح | العبد أربع نسوة ، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، والعبد مخالف للمحلل ؛ إن أذن له سيده | ثبت نكاحه ، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ' . ( ن ) | ( 2 ) = باتفاق المسلمين إذا لم يجزه السيد ، فإن أجازه بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ، | ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين ، ولم يصح في مذهب الشافعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ؛ كذا | في ' الفتاوى ' لابن تيمية ( 2 / 90 ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( 7 / 300 ، 377 ، 382 ) ، وأبو داود ( 1 / 325 ) ، والترمذي ( 2 / | 182 ) ، وقال : ' حسن صحيح ' ، والدارمي أيضا ( 2 / 152 ) ، والحاكم ( 2 / 194 ) ، والطيالسي ( رقم | 1675 ) ، والبيهقي ( 7 / 127 ) ؛ من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ؛ وقال الحاكم : | ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو حسن ؛ لأن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه .
ورواه ابن ماجه ( 1 / 604 ) ؛ من طريق القاسم بن عبد الواحد ، عنه ، عن ابن عمر ؛ وهو خطأ | كما أشار إليه الترمذي ؛ إنما هو عن جابر ، وهكذا على الصواب هو في ' المسند ' ، و ' المستدرك ' من هذا | الوجه . ( ن ) |