| سيما في مثل مواطن تجبن عنها كثير من الرجال ؛ فإنك لا تسأل يوم القيامة | عن الذي ترتضيه منك العباد ؛ بل عن الذي يرتضيه المعبود ؛ و ( إذا جاء نهر | الله بطل نهر معقل ) ، و ( من ورد البحر استقل السواقيا ) ' . انتهى .
واندفع بهذا ما في ' المسوى ' من قوله :
' قلت : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ولا | يجوز له أن ينكح أكثر من أربع .
قال الشافعي : انتهى الله - تعالى - بالحرائر إلى أربع ؛ تحريما لأن يجمع | أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع .
وأما العبد ؛ فأكثر الأمة على أنه لا ينكح أكثر من امرأتين ، وفي الآية ما | يدل على أنها في الأحرار وهو قوله : أو ما ملكت أيمانكم ، وملك اليمين | لا يكون إلا للأحرار ' . انتهى .
وأما العدد الذي يحل للعبد ؛ فقد حكى البيهقي ، وابن أبي شيبة ، أنه | أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ، وكذلك حكى إجماع | الصحابة الشافعي .
وروى الدارقطني ، عن عمر أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق | تطليقتين .
وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة - في باب العدة - ، فمن قال بأن | إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم ، ومن لم يقل بحجية إجماعهم ؛ أجاز |