تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أيضا ، وفي إسناده مندل بن | علي ؛ وهو ضعيف ( 1 ) .

وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه : الجمهور .

وقال مالك : إن العقد نافذ ، ولسيده فسخه .

وورد بأن العاهر الزاني ، والزنا باطل ، وفي رواية من حديث جابر | بلفظ : ' باطل ' . |

| ( [ حكم الأمة في الزواج إذا عتقت ] : )

( وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها ، وخيرت في زوجها ) ؛ لحديث عائشة | في ' صحيح مسلم ' وغيره : أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا .

وكذا في ' صحيح البخاري ' من حديث ابن عباس .

وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن زوج بريرة كان حرا . ( 2 )

وقد اختلفت الروايات في ذلك ( 3 ) | هامش | ( 1 ) = أخطأ الشارح - رحمه الله - ؛ فإنما هذا في ' سنن ابن ماجه ' ، وكذا ' البيهقي ' ، و ' الدارمي ' أيضا .

وأما أبو داود ؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها ؛ بل إسناده صحيح ، رجاله كلهم | رجال الصحيح .

وقول أبي داود عقبه : ' والحديث ضعيف ، وهو موقوف ، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه - ' ؛ | فمما لا يلتفت إليه ؛ لأنه خلاف القواعد ، ثم إن هذا الحديث : ' فنكاحه باطل ' ؛ ليس في حديث جابر | كما ظن الشارح . ( ن ) | ( 2 ) هذه الرواية شاذة ؛ كما بينه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1873 ) ؛ والمحفوظ أنه كان عبدا . | ( 3 ) = ورجح الحافظ أنه كان عبدا . فانظر ' الفتح ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ٢٠٠