| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ' .
قال أهل العلم : والمحرمات من الرضاع سبع : الأم ، والأخت | - بنص القرآن - ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ لأن | هؤلاء يحرمن من النسب ، فيحرمن من الرضاع ، وقد وقع الخلاف : هل يحرم | من الرضاع ما يحرم من الصهار ؟
وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في ' الهدي ' .
قال في ' المسوى ' :
' اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على | آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه ، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا | وإن سفلوا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .
ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من الرضاع والنسب | جميعا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .
فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب | والرضاع جميعا .
وإن فارقها قبل أن يدخل بها ؛ جاز له نكاح بناتها .
واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت | المرأة رضيعا ؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة : كل من | يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا على