تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ' .

قال أهل العلم : والمحرمات من الرضاع سبع : الأم ، والأخت | - بنص القرآن - ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ لأن | هؤلاء يحرمن من النسب ، فيحرمن من الرضاع ، وقد وقع الخلاف : هل يحرم | من الرضاع ما يحرم من الصهار ؟

وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في ' الهدي ' .

قال في ' المسوى ' :

' اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على | آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه ، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا | وإن سفلوا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .

ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من الرضاع والنسب | جميعا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد .

فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب | والرضاع جميعا .

وإن فارقها قبل أن يدخل بها ؛ جاز له نكاح بناتها .

واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت | المرأة رضيعا ؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة : كل من | يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا على

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٨٤