تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا | دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا | بين الأختين إلا ما قد سلف ) ثم قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ . |

| ( 1 - [ المحرمات من النسب ] : )

قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ، | وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالأصول | هي : الأمهات ، والجدات وإن علون ، والفصول هي : البنات ، وبنات الأولاد ، | وإن سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي : الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، | وإن سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات ، والخالات ، وإن | علت درجتهن ' . انتهى . |

| ( 2 - [ المحرمات من الرضاع ] : )

( والرضاع كالنسب ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ' .

وفي لفظ : ' من النسب ' .

وفيهما أيضا ، من حديث عائشة مرفوعا :

' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' .

وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال : قال |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٨٣