| وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا | دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا | بين الأختين إلا ما قد سلف ) ثم قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ . |
| ( 1 - [ المحرمات من النسب ] : )
قال في ' المسوى ' : ' اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ، | وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالأصول | هي : الأمهات ، والجدات وإن علون ، والفصول هي : البنات ، وبنات الأولاد ، | وإن سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي : الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، | وإن سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات ، والخالات ، وإن | علت درجتهن ' . انتهى . |
| ( 2 - [ المحرمات من الرضاع ] : )
( والرضاع كالنسب ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ' .
وفي لفظ : ' من النسب ' .
وفيهما أيضا ، من حديث عائشة مرفوعا :
' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' .
وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال : قال |