| أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك .
ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب ؛ ليس لك أم أخت إلا | وهي أم لك أو زوجة لأبيك .
وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك ( 1 ) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك .
ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك إذا لم | تكن ابنتك أو ربيبتك .
وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء ، وهو قول أكثر أهل | العلم ' . انتهى . |
| ( [ من المحرمات مؤقتا ] : )
| ( 1 - [ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] : )
( والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
وفي لفظ لهما : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
وفي الباب أحاديث .
وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم ، وقال : لا نعلم | بينهم اختلافا في ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد الولد . ( ن ) |