تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك .

ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب ؛ ليس لك أم أخت إلا | وهي أم لك أو زوجة لأبيك .

وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك ( 1 ) إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك .

ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك إذا لم | تكن ابنتك أو ربيبتك .

وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء ، وهو قول أكثر أهل | العلم ' . انتهى . |

| ( [ من المحرمات مؤقتا ] : )

| ( 1 - [ الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ] : )

( والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' | وغيرهما ؛ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .

وفي لفظ لهما : نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

وفي الباب أحاديث .

وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم ، وقال : لا نعلم | بينهم اختلافا في ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد الولد . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٨٥