' أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها : الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي | من محاسن مذهبه ؛ فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه ، ويعضد مذهبه | بضعة وعشرون دليلا ، قد ذكرناها في موضع آخر ' . انتهى .
وأخرج ابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث عمرو بن | الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ، ووعظ ، ثم قال :
' استوصوا في النساء خيرا ؛ فإنما هن عندكم عوان ، ليس تملكون منهن | شيئا غير ذلك ؛ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في | المضاجع ، واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ' .
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى | النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس ؟ قال : ' غربها ' ، قال : أخاف | أن تتبعها نفسي ؟ قال : ' فاستمتع بها ' .
قال المنذري : ورجال إسناده محتج بهم في ' الصحيحين ' .
قال ابن القيم :
' عورض - بهذا الحديث المتشابه - الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع | من تزوج ( 1 ) البغايا ، واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه :
فقالت طائفة : المراد باللامس : ملتمس الصدقة ، لا ملتمس الفاحشة . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' تجويز ' ، وهو خطأ . ( ش ) |