ولما أخرجه أحمد بإسناد - رجاله ثقات ( 1 ) - ، والطبراني في ' الكبير ' ، | و ' الأوسط ' من حديث عبد الله بن عمرو : أن رجلا من المسلمين استأذن رسول | الله صلى الله عليه وسلم في امرأة - يقال لها : أم مهزول - كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق | عليه ، فقرأ عليه - صلى الله عليه وسلم - : ' والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وحسنه ( 2 ) - من حديث ابن | عمر : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي | - يقال لها : عناق - ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا | رسول الله ! أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت الآية : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، فدعاني فقرأها علي ، وقال : ' لا تنكحها ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 3 ) بإسناد ( 4 ) رجاله ثقات ، من حديث أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ' .
قال ابن القيم : | هامش | ( 1 ) = كذا قال الهيثمي ( 7 / 73 - 74 ) ؛ وفيه نظر ؛ فإنه في ' المسند ' ( رقم 6480 ، 7099 ) : عن | سليمان التيمي : ثنا الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عنه .
والحضرمي هذا مجهول ، وليس هو الحضرمي بن لاحق ؛ وهذا ثقة ؛ والظاهر أنه لم يفرق بينهما ، | وقد فرق البخاري وغيره ؛ فراجع التعليق على ' المسند ' . ( ن ) | ( 2 ) = وهو كما قال . ( ن ) | ( 3 ) = والحاكم . ( ن ) | ( 4 ) = صحيح . ( ن ) |