تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ' ؛ وهو حديث حسن ( 1 ) .

ولكن هذا المخصص المتصل - أعني قوله : ' إلا شرطا . . . ' الخ - يدل | على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة ؛ لا يجب الوفاء به .

وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية ، ويؤيد | هذا المخصص الحديث المتفق عليه بلفظ :

' كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ فهو باطل ' ( 2 ) .

ولا يعارض هذا حديث : ' أحق الشروط . . . ' الخ وهو متفق عليه .

ووجه عدم المعارضة : أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من | الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال - مما ليس في | كتاب الله ، ولا سنة رسوله - ؛ لا يجب الوفاء بها ؛ سواء كانت في نكاح أو | غيره ؛ لا كما قاله الجلال في ' ضوء النهار ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : نظرا لطرقه وشواهده ؛ وقد ذكرها شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) ، وقال : | إنه يشد بعضها بعضا .

وانظر ' المناوي على الجامع ' ، و ' سنن البيهقي ' ( 7 / 249 ) . ( ن ) | ( 2 ) لفظ : ' . . . ولا سنة رسوله . . . ' ؛ ليس بمحفوظ في الحديث . | ( 3 ) = وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه ، فمقصود الشروط وجوب ما | لم يكن واجبا ولا حراما ، وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب ، حتى يكون المشترط مناقضا للشرع ، وكل | شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا ، ويباح أيضا لكل منهما ما لم يكن مباحا ، ويحرم | على كل منهما ما لم يكن حراما ، وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين ، وكذلك إذا اشترط صفة في | المبيع ، أو رهنا ، أو اشترطت المرأة زيادة على مهر مثلها ؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ؛ ما لم | يكن كذلك ؛ كذا في ' الفتاوى ' ( 3 / 333 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٧٥