| لفساد العقد ؛ لأن النهي ليس لذات العقد ولا لوصفه ؛ بل لأمر خارج عنه ، | وقد تقرر في الأصول أن ذلك لا يوجب الفساد . |
| ( [ الوفاء بشرط المرأة واجب ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ] : )
( ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، قال : | قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
' أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما .
قلت : هو قول أكثر أهل العلم ، وقالوا : قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن أحق | الشروط . . . ' الخ خاص في شرط المهر ، إذا سمى لها مالا في الذمة - أو | عينا - ؛ عليه أن يوفيها ما ضمن لها ، وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى | العقد .
وأما ما سوى ذلك ؛ مثل أن يشترط في العقد للمرأة أن لا يخرجها من | دارها ، ولا ينقلها من بلدها ، أو لا ينكح عليها ؛ أو نحو ذلك ، فلا يلزمه | الوفاء به ، وله إخراجها ، ونقلها ، وأن ينكح عليها ؛ إلا أن يكون في ذلك | يمين ، فيلزمه اليمين ؛ كذا في ' المسوى ' .
أقول : الوفاء بمطلق الشروط مشروع ، قال - تعالى - : أوفوا بالعقود .
وقال - صلى الله عليه وسلم - : ' المسلمون عند شروطهم ؛ |