تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من حديث ابن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص | لنا - بعد - أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ' .

وفي الباب أحاديث .

وثبت النسخ من حديث جماعة :

فأخرج مسلم ، وغيره من حديث سبرة الجهني : أنه غزا مع النبي - | صلى الله عليه وسلم - فتح مكة ، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة | النساء ؛ قال : فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي لفظ من حديثه : وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة .

وأخرج الترمذي ( 1 ) ، عن ابن عباس : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ؛ | حتى نزلت هذه الآية : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .

وفي ' الصحيحين ' ، من حديث علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء | يوم خيبر .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والخلاف طويل ، وقد استوفاه الماتن في | ' نيل الأوطار ' . | هامش | ( 1 ) = في ( النكاح ) ( 2 / 187 ) ، وسكت عليه ، وهو ظاهر الضعف ؛ لأن مداره على موسى ابن | عبيدة ، وهو ضعيف ، ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 7 / 205 - 206 ) ، والحازمي في ' الاعتبار ' ( ص 140 ) | بنحوه ، ثم قال : ' هذا إسناد صحيح ؛ لولا موسى بن عبيدة ' .

وسيعيد المصنف الحديث بزيادة في آخره عن ابن عباس ، وهو هو ؛ فتنبه ! ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٦٦