تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والاستئجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ، ووقاحة يمجها | الباطن السليم ؟ !

وأما النهي عنها ؛ فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات ، وأيضا ففي | جريان الرسم به اختلاط الأنساب ؛ لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من | حيزه ، ويكون الأمر بيدها ، فلا يدري ماذا تصنع ؟ !

وضبط العمدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد في غاية | العسر ؛ فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع ؟ ! فإن أكثر | الراغبين في النكاح ؛ إنما غالب داعيتهم قضاء شهوة الفرج .

وأيضا ؛ فإن من الأمر الذي يتميز به النكاح من السفاح : التوطين على | المعاونة الدائمة ، وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة فيها على أعين الناس ' . انتهى .

في ' شرح السنة ' : اتفق العلماء على تحريم المتعة ؛ وهو كالإجماع بين | المسلمين . |

| ( [ الأدلة على نسخ نكاح المتعة ] : )

( منسوخ ) ؛ فإنه لا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة ؛ كما صرح بذلك | القرآن : ^ ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ( 1 ) ) ^ ؛ ولما في ' الصحيحين ' | هامش | أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ^ ؛ قال ابن عباس : فكل فرج سواهما ؛ فهو حرام .

قلت : لكن موسى بن عبيدة ضعيف ؛ كما في ' التقريب ' ، وغيره ، وانظر ' الاعتبار ' للحازمي . ( ن ) | ( 1 ) = هذا على قول الجمهور أن المراد بالآية المتعة ، وحملها آخرون على النكاح المشروع ، قالوا : | الاستمتاع : التلذذ ، والأجور : المهور ، وسمي المهر أجرا ؛ لأنه أجر الاستمتاع ؛ انظر القرطبي ( 4 / 129 ) . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٦٥