| الإطعام المندوب ؛ إنما الشأن في الحكم بمشروعية انتهابه مع ورود الأحاديث | الصحيحة بالنهي عن النهبى ؛ والظاهر أن هذا نوع منها ، ولم يرد ما يدل على | التخصيص ؛ لا من وجه صحيح ، ولا حسن ، بل ولا ضعيف ينجبر .
وأما إجابة الوليمة ؛ فأحاديث الأمر بالإجابة صحيحة ؛ ولم يأت ما | يقتضي صرفها عن الوجوب .
نعم ؛ الولائم المشوبة بالمنكرات - مع عدم القدرة على التغيير - لا يجوز | حضورها ؛ كما يدل عليه حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي تدار | عليها الخمر ، وسائر المعاصي تقاس على ذلك . |
| ( [ الفصل الثاني : الأنكحة المحرمة ] )
| ( 1 - [ حكم نكاح المتعة ] )
( ونكاح المتعة ) ( 1 ) ؛ قال في ' الحجة ' :
' رخص فيها - صلى الله عليه وسلم - أياما ، ثم نهى عنها ' .
أما الترخيص أولا ؛ فلمكان حاجة تدعو إليه ؛ كما ذكره ابن عباس فيمن | يقدم بلدة ليس بها أهله ، أشار ابن عباس أنها لم تكن يومئذ استئجارا على مجرد | البضع ؛ بل كان ذلك مغمورا في ضمن حاجات ؛ من باب تدبير المنزل ( 2 ) ، كيف | هامش | ( 1 ) هو نكاح إلى أجل مؤقت ؛ كيومين ، أو ثلاثة ، أو شهر أو غير ذلك . ( ش ) | ( 2 ) = يشير إلى ما أخرجه الترمذي ( 2 / 187 ) ؛ من طريق موسى بن عبيدة ، عن محمد بن | كعب ، عن ابن عباس ، قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ؛ كان الرجل يقدم بلدة ليس له بها معرفة ، | فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيأه ، حتى إذا نزلت الآية : ^ ( إلا على |