| تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ^ ، ولتزوجه - صلى الله عليه وسلم | - أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها ؛ لما كان كافرا حال العقد . |
| ( [ جواز التوكيل لعقد النكاح ] : )
( ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ؛ ولو واحدا ) ؛ | لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ' أترضى أن | أزوجك فلانة ؟ ' ، قال : نعم ، وقال للمرأة : ' أترضين أن أزوجك فلانا ؟ ' ، | قالت : نعم ؛ فزوج أحدهما صاحبه . . . الحديث .
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي ، وربيعة ، | والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر أصحابه ، والليث ، وأبو ثور .
وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وزفر : أنه لا يجوز .
وقال في ' الفتح ' : وعن مالك : لو قالت المرأة لوليها : زوجني بمن | رأيت ، فزوجها من نفسه أو ممن اختار ؛ لزمها ذلك ، ؛ ولو لم تعلم عين | الزوج .
وقال الشافعي : يزوجه السلطان ، أو ولي آخر مثله ، أو أقعد منه ، | ووافقه زفر .
وأما استحباب النثار ؛ فأقول : لم يصح في ذلك شيء ؛ كما أوضحه في | ' النيل ' ، و ' السيل ' ، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات ، فهو من جملة | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 330 ) ، وكذا البيهقي ( 7 / 232 ) ؛ وسندهما صحيح . ( ن ) |