تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) ^ ، ولتزوجه - صلى الله عليه وسلم | - أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها ؛ لما كان كافرا حال العقد . |

| ( [ جواز التوكيل لعقد النكاح ] : )

( ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ؛ ولو واحدا ) ؛ | لحديث عقبة بن عامر عند أبي داود ( 1 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ' أترضى أن | أزوجك فلانة ؟ ' ، قال : نعم ، وقال للمرأة : ' أترضين أن أزوجك فلانا ؟ ' ، | قالت : نعم ؛ فزوج أحدهما صاحبه . . . الحديث .

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم : الأوزاعي ، وربيعة ، | والثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأكثر أصحابه ، والليث ، وأبو ثور .

وحكى في ' البحر ' عن الشافعي ، وزفر : أنه لا يجوز .

وقال في ' الفتح ' : وعن مالك : لو قالت المرأة لوليها : زوجني بمن | رأيت ، فزوجها من نفسه أو ممن اختار ؛ لزمها ذلك ، ؛ ولو لم تعلم عين | الزوج .

وقال الشافعي : يزوجه السلطان ، أو ولي آخر مثله ، أو أقعد منه ، | ووافقه زفر .

وأما استحباب النثار ؛ فأقول : لم يصح في ذلك شيء ؛ كما أوضحه في | ' النيل ' ، و ' السيل ' ، ولا بأس بنثر شيء من المأكولات ، فهو من جملة | هامش | ( 1 ) = ( 1 / 330 ) ، وكذا البيهقي ( 7 / 232 ) ؛ وسندهما صحيح . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٦٣