| تشاجروا ؛ فالسلطان ولي من لا ولي له ' ( 1 ) .
وإسناده ضعيف .
وأخرج الترمذي ، من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ' ( 2 ) .
وصحح الترمذي وقفه .
وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا ؛ وقد ذهب | إلى ذلك الجمهور .
قال في ' شرح السنة ' : ' أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا | ببينة ، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ، واختلفوا في صفة | الشهود ؛ قال الشافعي : لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين ، وقال أبو حنيفة : | ينعقد برجل وامرأتين ، وبفاسقين ' . كذا في ' المسوى ' .
وفي ' الموطإ ' في باب : ' لا يحل نكاح السر ' : ' مالك : عن أبي الزبير | المكي ، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ؛ فقال : | هذا نكاح السر ولا أجيزه ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ' . |
| ( [ متى تبطل ولاية الولي ؟ ] : )
( إلا أن يكون ) الولي ( عاضلا أو غير مسلم ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( فلا | هامش | ( 1 ) انظره - مصححا - بطرقه في ' إرواء الغليل ' ( 6 / 243 / رقم 1840 ) لشيخنا . | ( 2 ) هو حديث ضعيف ؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 1862 ) . |