تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتأويل قوله : ' لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ' : لا يزوجها إلا وكيل | الولي ، ويفهم تزويجها بنفسه بالأولى .

وقال أبو حنيفة : ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة برضاها - وإن لم | يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا .

وتأويل الحديث : أنه يكره لها ذلك ؛ خشية أن تقصر في رعاية الكفاءة | وغيرها ، أو تنسب إلى الوقاحة .

أو تأويله : إن للولي حق الاعتراض في غير الكفء .

فمعنى قوله : ' لا تنكح ' ؛ أي : لا تستقل بنكاحها إلا بإذنه ؛ لأن له حق | الاعتراض في غير الكفء .

وقال محمد : ينعقد موقوفا على إذنه ؛ كذا في ' المسوى ' . |

| ( [ الشاهدان شرط لصحة النكاح ] : )

( وشاهدين ) ؛ لحديث عمران بن حصين عند البيهقي ، والدارقطني في | ' العلل ' ، وأحمد في رواية ابنه عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - | قال : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ' .

وفي إسناده عبد الله بن محرر ، وهو متروك .

وأخرج الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث عائشة ، قالت : قال رسول | الله - صلى الله عليه وسلم - : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٦١