تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأولياء ، وعدم اكتراث بهم .

وأيضا ؛ يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير ؛ وأحق التشهير أن | يحضر أولياؤها ، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة ؛ لنقصان | عقلهن ، وسوء فكرهن ؛ فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة .

ولعدم حماية الحسب منهن غالبا ؛ فربما رغبن في غير الكفء ، وفي ذلك | عار على قومها ، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب ؛ لتسد | المفسدة .

وأيضا فإن ( 1 ) السنة الفاشية في الناس من قبل - ضرورة - ؛ أنهن عوان ( 2 ) | بأيديهم ، وهو قوله - تعالى - : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ' . انتهى .

قال الشافعي :

' لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة | الولي البعيد ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة السلطان ، فإن زوجت نفسها أو غيرها | بإذن الولي أو بغير إذنه ؛ بطل ولم يتوقف ' . | هامش | ( 1 ) = في العبارة شيء ! ثم رجعت إلى الأصل المنقول عنه ، وهو كتاب ' حجة الله البالغة ' | ( 2 / 127 ) ، فتبين أن فيها سقطا نحو سطر ، والصواب هكذا : ' فإن السنة الفاشية في الناس من قبل | - ضرورة جبلية - ؛ أن يكون الرجال قوامين على النساء ، ويكون بيدهم الحل والعقد ، وعليهم النفقات ، | وإنما النساء عوان بأيديهم . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) العوان من النساء هي التي قد كان لها زوج ؛ وقيل : الثيب . ( ش )

= قلت : هذا التفسير هنا خطأ بين ؛ فإنه مبني على أن ' عوان ' ؛ مفرد ' عون ' ؛ وليس كذلك ؛ بل | هو جمع ' عانية ' - وهي الأسيرة - ؛ والجمع : عوان وعانيات ، وهو المراد هنا . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٦٠