| الأولياء ، وعدم اكتراث بهم .
وأيضا ؛ يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير ؛ وأحق التشهير أن | يحضر أولياؤها ، ولا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة ؛ لنقصان | عقلهن ، وسوء فكرهن ؛ فكثيرا ما لا يهتدين للمصلحة .
ولعدم حماية الحسب منهن غالبا ؛ فربما رغبن في غير الكفء ، وفي ذلك | عار على قومها ، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب ؛ لتسد | المفسدة .
وأيضا فإن ( 1 ) السنة الفاشية في الناس من قبل - ضرورة - ؛ أنهن عوان ( 2 ) | بأيديهم ، وهو قوله - تعالى - : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ' . انتهى .
قال الشافعي :
' لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة | الولي البعيد ، فإن لم يكن ؛ فبعبارة السلطان ، فإن زوجت نفسها أو غيرها | بإذن الولي أو بغير إذنه ؛ بطل ولم يتوقف ' . | هامش | ( 1 ) = في العبارة شيء ! ثم رجعت إلى الأصل المنقول عنه ، وهو كتاب ' حجة الله البالغة ' | ( 2 / 127 ) ، فتبين أن فيها سقطا نحو سطر ، والصواب هكذا : ' فإن السنة الفاشية في الناس من قبل | - ضرورة جبلية - ؛ أن يكون الرجال قوامين على النساء ، ويكون بيدهم الحل والعقد ، وعليهم النفقات ، | وإنما النساء عوان بأيديهم . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) العوان من النساء هي التي قد كان لها زوج ؛ وقيل : الثيب . ( ش )
= قلت : هذا التفسير هنا خطأ بين ؛ فإنه مبني على أن ' عوان ' ؛ مفرد ' عون ' ؛ وليس كذلك ؛ بل | هو جمع ' عانية ' - وهي الأسيرة - ؛ والجمع : عوان وعانيات ، وهو المراد هنا . ( ن ) |