| ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين ، وهو باطل ؛ لأنه أحدهم ؛ بل له مزية | عليهم لا توجد في أفرادهم .
وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في | الآية ؛ فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ؛ | [ فتبين أن المراد القرابة ] ( 1 ) ؛ ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض .
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال ، أو استحقاق | التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ؛ بل باعتبار أمر آخر ؛ وهو | ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به ، وهذا لا يختص | بالعصبات كما بينا ؛ بل يوجد في غيرهم ، ولا شك أن بعض القرابة أدخل | في هذا الأمر من بعض .
فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ، ثم الإخوة لأبوين ، ثم الإخوة لأب أو | لأم ، ثم أولاد البنين وأولاد البنات ، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات ، ثم | الأعمام والأخوال ، ثم هكذا من بعد هؤلاء .
ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض ؛ فليأتنا بحجة ، وإن لم يكن | بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه ؛ فلسنا ممن يعول على ذلك ؛ وبالله التوفيق .
قال في ' الحجة ' :
' وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم .
واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن ؛ منشؤها قلة الحياء ، واقتضاب على | هامش | ( 1 ) = صح . ( ن ) |