تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الصحابة ، فيها الصحيح والحسن وما دونهما ، فاعتباره متحتم .

وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث ، لا فاسد ؛ على تسليم | أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان .

ولا يعارض هذه الأحاديث حديث : ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، | والبكر تستأذن ' ، ونحوه كحديث : ' ليس للولي مع الثيب أمره ، واليتيمة | تستأمر ' ( 1 ) ؛ لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت | ثيبا ، والبكر يمنعها الحياء من التعيين ، فلا بد من استئذانها ، وليس المراد أن | الثيب تزوج نفسها ، أو توكل من يزوجها مع وجود الولي ؛ فعقد النكاح أمر | آخر .

وبهذا تعلم أن لا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية ؛ من اعتبار الولي في | البكر دون الثيب .

والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ( 2 ) ، وروي عن أبي حنيفة : | أن ذوي الأرحام من الأولياء . |

| ( [ من هو الولي ؟ ] : )

أقول : الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : ' إن الأولياء هم | هامش | ( 1 ) قلت : هو حديث ضعيف ؛ انظر تضعيفه في ' الصحيحة ' ( تحت الحديث 1216 ) وفي | ' ضعيف الجامع ' . | ( 2 ) = في ' النهاية ' : ' العصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ، ويعتصب بهم ؛ أي : | يحيطون به ، ويشتد بهم ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٥٦