وأخرج مسلم ، من حديث أبي هريرة ، قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أنظرت إليها ؟ ' ، قال : لا ، | قال : ' فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئا ' .
وفي الباب أحاديث . |
| ( [ الولي شرط لصحة النكاح ] : )
( ولا نكاح إلا بولي ) ؛ لحديث أبي موسى عند أحمد ، وأبي داود ، وابن | ماجه ، والترمذي ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' لا نكاح إلا بولي ' .
وحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي | - وحسنه - ، وابن حبان ، والحاكم ، وأبي عوانة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، | فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ؛ فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا | فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
وفي الباب أحاديث .
قال الحاكم : ' وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عائشة ، وأم | سلمة ، وزينب بنت جحش ' ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا .
أقول : الأدلة الدالة على اعتبار الولي - وأنه لا يكون العاقد سواه ، وأن | العقد من المرأة لنفسها بدون إذن وليها باطل - ؛ قد رويت من طريق جماعة |