تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في ' الفتح ' : ' واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم : من مات | عنها زوجها ، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن ، وكذا من وقف نكاحها ، | وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها .

والحاصل ؛ أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات ، والتعريض مباح | في الأولى ، وحرام في الأخيرة ، ومختلف فيه في البائن ' . |

| ( 2 - [ الخطبة على الخطبة ] : )

( و ) الخطبة ( على الخطبة ) ؛ لحديث عقبة بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال : ' المؤمن أخو المؤمن ؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا | يخطب على خطبة أخيه ، حتى يذر ' ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' ، وغيره .

وأخرج البخاري ، وغيره ، من حديث أبي هريرة : ' لا يخطب الرجل | على خطبة أخيه ؛ حتى ينكح أو يترك ' .

وأخرج أيضا ، من حديث ابن عمر : ' لا يخطب الرجل على خطبة | الرجل ؛ حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ' .

وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور . |

| ( [ جواز النظر إلى المخطوبة ] : )

( ويجوز ) له ( النظر إلى المخطوبة ) ؛ لحديث المغيرة عند أحمد ، والنسائي ، | وابن ماجة ، والترمذي ، والدارمي ، وابن حبان - وصححه - : أنه خطب امرأة |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٥٣