تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ورضا البكر صمتها ) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة . |

| ( [ متى تحرم الخطبة ] : )

| ( 1 - [ في العدة ] : )

( وتحرم الخطبة في العدة ) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها | ثلاثا ، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة ، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : | ' إذا حللت فآذنيني ' ؛ فآذنته . . . ( 1 ) الحديث ، وهو في ' صحيح مسلم ' وغيره .

وأخرج البخاري ( 2 ) ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : فيما عرضتم به من خطبة النساء ، قال : يقول : إني أريد التزويج ، ولوددت أنه | ييسر ( 3 ) لي امرأة صالحة .

وأخرج الدارقطني ، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - : أنه | دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة ، فقال : ' لقد | علمت أني رسول الله ، وخيرته من خلقه ، وموضعي من قومي ' ؛ وكانت تلك | خطبته ' .

والحديث منقطع . | هامش | ( 1 ) = ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح ؛ وإنما في قوله : ' فآذنيني ' ؛ جواز | التعريض بخطبة البائن .

ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول ؛ فإن له أن يقول : لم تكن الخطبة محرمة لما عرض | صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) = في ( النكاح ) ( 6 / 131 - طبع إستانبول ) . ( ن ) | ( 3 ) = في ' البخاري ' : ' تيسر ' . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٥٢