تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تكون هي الآمرة صريحا ، والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع ، وأدناه السكوت .

وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة ، كيف ولا رأي لها ؟ ! قد | زوج أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي | بنت ست سنين ' . انتهى . |

| ( [ هل الكفاءة في الزواج معتبرة ؟ ] : )

( لمن كان كفأ ) ؛ لحديث علي عند الترمذي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' ثلاث لا يؤخرن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم ( 1 ) إذا | وجدت لها كفؤا ' ( 2 ) .

ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على اعتبار الكفاءة في النسب ؛ بل | يحمل على أن المرأة إذا وجدت لها كفؤا ترضى خلقه ودينه ؛ كما سيأتي .

وأخرج الحاكم ، من حديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' العرب أكفاء بعضهم لبعض ؛ قبيلة لقبيلة ، وحي لحي ، ورجل لرجل ؛ | إلا حائك ، أو حجام ' .

وفي إسناده رجل مجهول ، وقال أبو حاتم : إنه كذب ، لا أصل له ، | وذكر الحفاظ أنه موضوع ، وقد أوضح الكلام عليه الماتن في كتابه - في | هامش | ( 1 ) هي التي لا زوج لها . ( ش ) | ( 2 ) = هذا حديث ضعيف ؛ كما بينته في ' معجم الحديث ' ؛ فلا حجة فيه لو كان ظاهر | الدلالة . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ٢ · ص ١٤٢